الحر العاملي

37

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فقال : إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات ، فإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس فقد تم حجه . ( 18527 ) 4 - وعنه ، صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا شيخ كبير فقال : يا رسول الله ! ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع ؟ فقال له : إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 23 - باب حكم من فاته الوقوف بعرفة وبالمشعر قبل طلوع الشمس . ( 18528 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ابن عيسى ، عن حريز ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مفرد ( 1 ) للحج فاته الموقفان جميعا ؟ فقال له إلى طلوع الشمس يوم النحر ( 2 ) ، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ، ويجعلها عمرة ،

--> 4 - التهذيب 5 : 290 / 983 والاستبصار 2 : 303 / 1081 . ( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 17 من أبواب وجوب الحج وفي الحديثين 21 و 22 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج . ( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 3 و 4 و 13 و 14 من الباب 23 من هذه الأبواب . الباب 23 فيه 21 حديثا 1 - التهذيب 5 : 291 / 986 والاستبصار 3 : 304 / 1084 . ( 1 ) في نسخة : سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل عن مفرد ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في المصدر : من يوم النحر .