الحر العاملي

306

وسائل الشيعة ( آل البيت )

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) ، وكذا الأول . ( 19268 ) 4 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قول الله عز وجل : " وأتموا الحج والعمرة لله " ( 1 ) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة ؟ قال : كذلك امر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه . ( 19269 ) 5 - وعنه ، عن صفوان ، عن نجية ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فليلحق بأهله إن شاء . وقال : إنما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت في الحج ، ولم تدخل العمرة المفردة في الحج . أقول : حمله الشيخ على العمرة المفردة في غير أشهر الحج فلا يجزئ عن المتعة . ( 19270 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن المفضل بن صالح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العمرة مفروضة مثل الحج ، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة . ( 19271 ) 7 وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 434 / 1506 والاستبصار 2 : 325 / 1153 . 4 - التهذيب 5 : 433 / 1504 والاستبصار 2 : 325 / 1151 . ( 1 ) البقرة 2 : 196 . 5 - التهذيب 5 : 434 / 1505 والاستبصار 2 : 325 / 1152 . 6 - الفقيه 2 : 274 / 1339 وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب . 7 - علل الشرائع : 413 / . 1 وأورده بتمامه في الحديث 14 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج .