الحر العاملي

30

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 18509 ) 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل ، وأن يرموا الجمرة بليل ، فإذا ( 1 ) أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن ( 2 ) . ( 18510 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس بأن يقدم ( 1 ) النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر ( 2 ) ساعة ، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ، ثم يصبرن ساعة ، ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن إلا أن ( 3 ) يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن عبد الله بن مسكان مثله ( 4 ) . ( 18511 ) 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في التقدم من منى إلى عرفات قبل

--> 6 - الكافي 4 : 475 / 8 . ( 1 ) في المصدر : فإن . ( 2 ) في نسخة : عنهم ( هامش المخطوط ) . 7 - الفقيه 2 : 283 / 1392 . ( 1 ) في المصدر : تقدم . ( 2 ) في الكافي : المشعر الحرام ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في المصدر : إلى أن . ( 4 ) الكافي 4 : 474 / 6 . 8 - التهذيب 5 : 193 / 643 والاستبصار 2 : 256 / 903 وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة .