الحر العاملي
291
وسائل الشيعة ( آل البيت )
19 - باب أن من نسي الوداع لم يلزمه شئ وحكم وداع الحائض ( 19223 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله ؟ فقال : لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه . ( 19224 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل لم يودع البيت ، قال : لا بأس به إذا كانت به علة أو كان ناسيا . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن علي ، عن أحدهما عليهما السلام مثله ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى وداع الحائض في الطواف ( 2 ) .
--> الباب 19 فيه حديثان 1 - التهذيب 5 : 282 / 961 . 2 - التهذيب 5 : 282 / 960 . ( 1 ) التهذيب 5 : 491 / 1761 . ( 2 ) تقدم ما يدل على وداع الحائض في الباب 90 من أبواب الطواف .