الحر العاملي

29

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ( 1 ) ، وأن يرموا ( 2 ) الجمار بليل ( 3 ) وأن يصلوا الغداة في منازلهم ، فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحى عنهن ( 18507 ) 4 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : أي ( 1 ) امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه ، وتقصر المرأة ويحلق الرجل ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم يرجع ( 2 ) إلى منى ، فإن أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو ، وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى ، وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) وكذا كل ما قبله . ( 18508 ) 5 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن ابن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن سعيد السمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وآله عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى ، وأمر من كان منهن عليها هدى أن ترمى ولا تبرح حتى تذبح ، ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور .

--> ( 1 ) في التهذيب : بالليل ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الكافي : ويرموا . ( 3 ) في التهذيب : بالليل ( هامش المخطوط ) . 4 - الكافي 4 : 474 / 4 وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة . ( 1 ) في نسخة : أيما ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في المصدر : ثم ليرجع . ( 3 ) التهذيب 5 : 194 / 644 والاستبصار 2 : 256 / 904 . 5 - الكافي 4 : 473 / 2 .