الحر العاملي

282

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( عن حماد عن الحلبي ) ( 1 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يصلي الامام الظهر يوم النفر بمكة . ( 19208 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أيوب بن نوح قال : كتبت إليه ان أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم : ان النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل ، وقال بعضهم : قبل الزوال ، فكتب : أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر بمكة ، فلا يكون ذلك ( 1 ) إلا وقد نفر قبل الزوال . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا الذي قبله . 13 - باب جواز الإقامة بمنى بعد النفر ، وكراهة تقديم الثقل على النفر ( 19209 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد ابن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسين بن علي السرى قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس ؟ فقال : إذا كان قد قضى نسكه فليقم ما شاء وليذهب حيث شاء . محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ،

--> ( 1 ) في التهذيب : عن معاوية بن عمار . . 2 - الكافي 4 : 521 / 8 . ( 1 ) في المصدر : ولا يكون ذلك . ( 2 ) التهذيب 5 : 273 / 935 . الباب 13 فيه حديثان 1 - التهذيب 5 : 273 / 936 .