الحر العاملي

274

وسائل الشيعة ( آل البيت )

9 - باب وجوب جعل النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لا قبله مع الاختيار ، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر قبل الزوال ، وجواز النفر في أي اليومين شاء لمن أتقى . ( 19179 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة . ورواه الشيخ كما يأتي ( 1 ) . ( 19180 ) 2 - ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله ، وزاد : وقال : كان أبي عليه السلام يقول : من شاء رمي الجمار ارتفاع النهار ثم ينفر . ( 19181 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ( 1 ) قبل الزوال أو بعده الحديث .

--> الباب 9 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 4 : 521 / 6 . ( 1 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب . 2 - الفقيه 2 : 289 / 1425 و 1426 . 3 - الكافي 4 : 520 / 3 والتهذيب 5 : 271 / 926 والاستبصار 2 : 300 / 1073 وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب . ( 1 ) في التهذيب زيادة : ورميت ( هامش المخطوط ) .