الحر العاملي

246

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 19108 ) 10 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث ؟ قال : تعجيلها ( 1 ) أحب إلي ، وليس به بأس إن أخرها . ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار مثله ( 2 ) . ( 19109 ) 11 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر ؟ قال : لا بأس ولا يحل له النساء ( 1 ) حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء . 2 - باب وجوب طواف الحج عقيب الحلق إن لم يكن قدمه على الوقوف ، ووجوب طواف النساء في الحج مطلقا ، وفى العمرة المفردة خاصة ، واستحباب الاغتسال لدخول المسجد للرجل والمرأة وتقليم الأظفار والاخذ من الشارب . ( 19110 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر

--> 10 التهذيب 5 : 250 / 845 والاستبصار 2 : 291 / 1033 . ( 1 ) في نسخة : تعجلها ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 2 : 244 / 1170 . 11 - مستطرفات السرائر : 35 / 48 . ( 1 ) في المصدر : ولا تحل له النساء . الباب 2 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4 : 502 / 3 .