الحر العاملي
242
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 19096 ) 5 - قال : وقد روي أنه يجوز أن يضع الحناء على رأسه إنما يكره المسك ( 1 ) وضربه إن الحناء ليس بطيب ، ويجوز أن يغطي رأسه لان حلقه له أعظم من تغطيته ( 2 ) . ( 19097 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ألبس قلنسوة ( 1 ) إذا ذبحت وحلقت ؟ قال : أما المتمتع فلا ، وأما من أفرد الحج فنعم . أقول : حمل الشيخ هذه الأحاديث على الكراهة ، واستحباب الترك لما مر في هذا الباب وغيره ( 2 ) . 19 - باب كراهة الطيب للمتمتع قبل طواف النساء . ( 19098 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد ابن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء ؟ فقال : لا . أقول : حمله الشيخ وغيره ( 1 ) على استحباب الترك لما مر ( 2 ) .
--> 5 - الفقيه 2 : 302 / 1503 . ( 1 ) في المصدر : السك . ( 2 ) في المصدر زيادة : إياه . 6 - قرب الإسناد : 59 . ( 1 ) في المصدر زيادة : وقميصة . ( 2 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب وفي الأحاديث 3 و 5 و 9 من الباب 13 من هذه الأبواب . الباب 19 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5 : 248 / 839 والاستبصار 2 : 290 / 1029 . ( 1 ) راجع منتقى الجمان 2 : 577 . ( 2 ) مر في الأحاديث 1 و 2 و 8 من الباب 13 من هذه الأبواب .