الحر العاملي

236

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ما يحرم علي في حرم الله ؟ قال : لا . أقول : هذا محمول على النسيان لما مر ( 1 ) . ( 19081 ) 13 - وعن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا حلقت رأسي وأنا متمتع اطلي رأسي بالحناء ؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : وألبس القميص وأتمتع ؟ قال : نعم ، قلت : قبل أن أطوف بالبيت ؟ قال : نعم . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه ( 2 ) . 14 - باب أن غير المتمتع إذا حلق حل له الطيب دون النساء ; فلا تحل له حتى يطوف طواف النساء ، وأنه لا يحل للمرأة زوجها حتى تطوف طواف النساء ( * ) ( 19082 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحاج غير المتمتع ( 1 ) يوم النحر ما يحل له ؟ قال : كل شئ إلا النساء ،

--> ( 1 ) مر في أكثر أحاديث هذا الباب . 13 - قرب الإسناد : 16 . ( 1 ) يأتي في الحديثين 1 و 4 من الباب 14 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 14 من هذه الأبواب . الباب 14 فيه 4 أحاديث * ذكر العلامة والشهيد الثاني وصاحب المدارك وغيرهم أنه لا نص في حكم المرأة وهو عجيب وله نظائر . ( منه قده ) . 1 - التهذيب 5 : 247 / 835 والاستبصار 2 : 289 / 1024 . ( 1 ) ليس في التهذيب .