الحر العاملي

227

وسائل الشيعة ( آل البيت )

من شعورهن ويقصرن من أظفارهن . ( 19053 ) 2 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أحدهما عليهما السلام - في حديث - قال : وتقصر المرأة ، ويحلق الرجل ، وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . ( 19054 ) 3 - وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير . ( 19055 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام ( في وصية النبي لعلي عليهما السلام ) قال : يا علي ليس على النساء جمعة - إلى أن قال : - ولا استلام الحجر ولا حلق . 9 - باب أنه يجوز أن يولى الحلق غيره . ( 19056 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي

--> 2 - الكافي 4 : 474 / 4 وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر . ( 1 ) التهذيب 5 : 194 / 644 . 3 - التهذيب 5 : 390 / 1364 وفيه : عليهن بدل يجزيهن وأورده في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب أقسام الحج وفي الحديث 2 من الباب 5 من أبواب التقصير . 4 - الفقيه 4 : 263 / 824 . وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر وفي الحديث 2 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 5 من أبواب التقصير . الباب 9 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5 : 458 / 1589 .