الحر العاملي
210
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الكليني كما يأتي في الكفارات ( 1 ) . 64 - باب استحباب القرض للأضحية لمن لم يجد . ( 19003 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : جاءت أم سلمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية فأستقرض وأضحي ؟ قال : استقرضي ( 1 ) فإنه دين مقضى . وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عبيد الله ابن عبد الله ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لام سلمة وذكر نحوه ( 2 ) . ( 19004 ) 2 - وعن أبيه عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أحمد بن يحيى المقري ، عن عبد الله ( 1 ) بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن شريح بن هاني ، عن علي عليه السلام أنه قال : لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحوا ، إنه ليغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها .
--> ( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب الكفارات . الباب 64 فيه حديثان 1 - الفقيه 2 : 138 / 591 ، 292 / 1447 . ( 1 ) في المصدر زيادة : وضحي . ( 2 ) علل الشرائع : 440 / 1 . 2 - علل الشرائع : 440 / 2 . ( 1 ) في نسخة : عبيد الله .