الحر العاملي

199

وسائل الشيعة ( آل البيت )

54 - باب أن من عدم الهدى والثمن جاز له صوم الثلاثة من أول ذي الحجة لا قبله ، ومن وجد الثمن لم يصم حتى يمضى وقت الذبح ( 18975 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس . ( 18976 ) 2 - وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن عبد الله الكرخي قال : قلت للرضا عليه السلام : المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه ؟ قال : يصبر إلى يوم النحر ، فإن لم يصب فهو ممن لم يجد . ( 18977 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : سأل معاوية ابن عمار ، أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة وليس معه ثمن هدي ، قال : لا يصوم ( 1 ) ثلاثة أيام حتى يتحول الشهر الحديث .

--> الباب 54 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4 : 507 / 2 وأورده 2 من الباب 46 من هذه الأبواب . 2 - الكافي 4 : 510 / 16 وأرده في الحديث 6 من الباب 46 من هذه الأبواب . 3 - المقنع : 91 . ( 1 ) في المصدر : يصوم .