الحر العاملي

196

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 18968 ) 2 - وعنه ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة ؟ قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق . ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى الأزرق أنه سأل أبا إبراهيم وذكر مثله إلا أنه قال : بعد أيام التشريق بيوم ( 1 ) . ( 18969 ) 3 - وعنه ، عن الحسين بن المختار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام : قبل يوم التروية ، قال : فإن فاته صوم هذه الأيام فقال لا يصوم يوم ( 2 ) التروية ، ولا يوم عرفة ، ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق . أقول : حمله الشيخ على النهي عن صوم يوم وحده لما مر ( 3 ) ، ويمكن حمله على الجواز أو الاستحباب . ( 18970 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن علي بن الفضل الواسطي قال : سمعته يقول : إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته

--> 2 - التهذيب 5 : 231 / 781 والاستبصار 2 : 279 / 992 . ( 1 ) الفقيه 2 : 304 / 1509 . 3 - التهذيب 5 : 231 / 783 والاستبصار 2 : 281 / 997 . ( 1 ) في نسخة : قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ( قال فان فاته صوم هذه الأيام ) كتب على ما بين القوسين علامة وكتب في الهامش ما نصه : ( ما بين نقطتين الشك نسخة وما دريت وجهه ) . ( 2 ) ليس في التهذيب . ( 3 ) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب . 4 - التهذيب 5 : 231 / 782 والاستبصار 2 : 279 / 993 .