الحر العاملي
187
وسائل الشيعة ( آل البيت )
بالصيام في السفر ولكن يصوم إذا رجع إلى أهله . ( 18944 ) 6 - العياشي في ( تفسيره ) عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن لم يصم الثلاثة الأيام في ذي الحجة حتى يهل عليه الهلال ، قال : عليه دم لان الله يقول : " فصيام ثلاثة أيام في الحج " ( 1 ) في ذي الحجة . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 48 - باب أن المتمتع إذا فاته صوم بدل الهدى فمات وجب على وليه قضاء الثلاثة دون السبعة ( * ) وحكم الصبي . ( 18945 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه . ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن معاوية بن عمار مثله ( 1 ) .
--> 6 - تفسير العياشي 1 : 92 / 240 . ( 1 ) البقرة 2 : 196 . ( 2 ) تقدم في الأحاديث 4 و 7 و 10 و 12 من الباب 46 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 50 وفي الحديث 2 من الباب 51 وفي الحديث 4 من الباب 52 من هذه الأبواب . الباب 48 فيه 6 أحاديث * أفتى بهذا الحكم الشيخ وجماعة وذهب بعض علمائنا إلى الوجوب مطلقا وحملوا نفي الوجوب على عدم التمكن وذهب الصدوق إلى الاستحباب مطلقا والله أعلم . ( منه قده ) . 1 - الكافي 4 : 509 / 12 والتهذيب 5 : 40 / 117 والاستبصار 2 : 261 / 921 . ( 1 ) المقنع : 91 .