الحر العاملي
181
وسائل الشيعة ( آل البيت )
سنان ، جميعا عن عبد الله بن مسكان قال : حدثني أبان الأزرق ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس بذلك . أقول : حمله الشيخ على الجواز وما مر على الاستحباب ( 1 ) . ( 18927 ) 9 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن زكريا المؤمن ، عن عبد الرحمن بن عتبة ، عن عبد الله بن سليمان الصيرفي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لسفيان الثوري : ما تقول في قول الله عز وجل " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة " ( 2 ) أي شئ يعني بالكاملة ؟ قال : سبعة وثلاثة ، قال : ويختل ذا على ذي حجا إن سبعة وثلاثة عشرة ؟ قال : فأي شئ هو أصلحك الله ؟ قال : أنظر ، قال : لا علم لي فأي شئ هو أصلحك الله ؟ قال : الكامل كمالها كمال الأضحية سواء أتيت بها أو أتيت ( 3 ) بالأضحية تمامها كمال الأضحية . ( 18928 ) 10 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال الصوم الثلاثة الأيام إن صامها فآخرها يوم عرفة وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا يصومها في السفر .
--> ( 1 ) مر في الحديثين 1 و 4 من هذا الباب . 9 - التهذيب 5 : 40 / 120 . ( 1 ) في المصدر : عن محمد عن زكريا المؤمن . ( 2 ) البقرة 2 : 196 . 3 ) في نسخة : أو لم تأت ( هامش المخطوط ) . 10 - التهذيب 5 : 234 / 791 والاستبصار 2 : 283 / 1003 .