الحر العاملي
178
وسائل الشيعة ( آل البيت )
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 18918 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا ، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله ؟ قال : يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ( 1 ) . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب والتخيير . 46 - باب أن من لم يجد ثمن الهدى لزمه صوم ثلاثة أيام متوالية في الحج ، ويستحب كون آخرها يوم عرفة ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ( 18919 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع لا يجد الهدي ؟ قال : يصوم قبل التروية ( 1 ) ويوم التروية ويوم عرفة ، قلت : فإنه قدم يوم التروية قال : يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق ، قلت ؟ لم يقم عليه جماله ، قال : يصوم يوم الحصبة وبعده يومين ، قال : قلت : وما الحصبة ؟ قال : يوم نفره ، قلت : يصوم وهو مسافر ؟ قال : نعم أليس
--> ( 2 ) التهذيب 5 : 38 / 112 والاستبصار 2 : 260 / 919 . 2 - التهذيب 5 : 38 / 113 والاستبصار 2 : 261 / 920 . ( 1 ) الكافي 4 : 510 / 14 . الباب 46 فيه 20 حديثا 1 - الكافي 4 : 506 / 1 . ( 1 ) في المصدر زيادة : بيوم .