الحر العاملي
175
وسائل الشيعة ( آل البيت )
قلت : إنه بلغنا عن أبيك أنه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئا ، قال بل ( 2 ) يخرج بالشئ ينتفع به . وزاد فيه أحمد : ولا يخرج بشئ ( 3 ) من اللحم من الحرم . أقول : حمله الشيخ على من تصدق بثمنه لما مر ( 4 ) . ( 18911 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أنه إنما يجوز للرجل أن يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها لان الله تعالى قال : " فكلوا منها وأطعموا " ( 1 ) ، والجلد لا يؤكل ولا يطعم ، ولا يجوز ذلك في الهدي . ( 18912 ) 8 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى الأزرق قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يعطي الأضحية من يسلخها بجلدها ؟ قال : لا بأس به إنما قال الله عز وجل : " فكلوا منها وأطعموا " ( 1 ) والجلد لا يؤكل ولا يطعم .
--> ( 2 ) في نسخة : بلى ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في نسخة : شئ ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) مر في الحديث 4 من هذا الباب . 7 - الفقيه 2 : 130 / 550 . ( 1 ) الحج 22 : 36 . 8 - علل الشرائع : 439 / 1 . ( 1 ) الحج 22 : 36 . وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج .