الحر العاملي
173
وسائل الشيعة ( آل البيت )
43 - باب كراهة إعطاء الجزار جلال ( * ) الأضاحي والهدى وقلائدها وجلودها والخروج به من منى ، بل يتصدق به أو بقيمته إن احتاج إليه ( 18905 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يعطي الجزار من جلود الهدي وجلالها ( 1 ) شيئا . ( 18906 ) 2 - قال الكليني : وفي رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينتفع بجلد الأضحية ويشترى به المتاع ، وإن تصدق به فهو أفضل . وقال : نحر رسول الله صلى الله عليه وآله بدنه ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ، ولكن تصدق به ، ولا تعط السلاخ منها شيئا ، ولكن أعطه من غير ذلك . ( 18907 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذبح
--> الباب 43 فيه 8 أحاديث * الجلال : جمع جل وهو للدابة كالثوب للانسان . ( مجمع البحرين جلل 5 : 340 ) . 1 - الكافي 4 : 501 / 1 . ( 1 ) في المصدر : وأجلالها . 2 - الكافي 4 : 501 / 2 . 3 - التهذيب 5 : 227 / 770 والاستبصار 2 : 275 / 979 وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب وقطعة منه عن الفقيه في الحديث 25 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج .