الحر العاملي
161
وسائل الشيعة ( آل البيت )
المتعة أو غير ذلك ؟ ) ( 1 ) قال : كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه ، وكل هدي من تمام الحج فكل . ( 18869 ) 5 - وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل . أقول : هذا مخصوص بالكفارات لما مر ( 1 ) ولما يأتي ( 2 ) . ( 18870 ) 6 - وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون . ( 18871 ) 7 - وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ( 1 ) ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته ( 2 ) عن البدن التي تكون جزاء الايمان والنساء ولغيره يؤكل منها ؟ قال : نعم يؤكل من كل البدن . أقول : حملهما الشيخ على الضرورة فيأكل ويتصدق بالقيمة لما مضى ( 3 ) ويأتي ( 4 ) .
--> ( 1 ) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) . 5 - التهذيب 5 : 225 / 761 والاستبصار 2 : 273 / 970 . ( 1 ) مر في الأحاديث 1 - 4 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في أحاديث من هذا الباب . 6 - التهذيب 5 : 225 / 759 والاستبصار 2 : 273 / 968 . 7 - التهذيب 5 : 225 / 760 والاستبصار 2 : 273 / 969 . ( 1 ) في الاستبصار : محمد بن الحسين . ( 2 ) في المصدر : عن أبي عبد الله : سألت أبا عبد الله عليه السلام . ( 3 ) مضى في الحديثين 4 و 5 من هذا الباب . ( 4 ) يأتي في الأحاديث 16 و 26 و 27 من هذا الباب .