الحر العاملي

154

وسائل الشيعة ( آل البيت )

38 - باب أن من نسي التسمية عند الذبح لم تحرم ذبيحته ; واستحب التسمية عند الاكل ، ووجوب نحر الإبل وذبح غيرها . ( 18851 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا ذبح لكم ( 1 ) المسلم ولم يسم ونسي فكل من ذبيحته وسم الله على ما تأكل . ( 18852 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النحر في اللبة ، والذبح في الحلق . ( 18853 ) 3 - قال : وقال الصادق عليه السلام : كل منحور مذبوح حرام ، وكل مذبوح منحور حرام أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله تعالى .

--> الباب 38 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 222 / 747 . ( 1 ) ليس في المصدر . 2 - الفقيه 2 : 299 / 1484 وأورده في الحديث 4 من الباب 35 من هذه الأبواب . 3 - الفقيه 2 : 299 / 1485 . ( 1 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 15 من أبواب الذبائح .