الحر العاملي

150

وسائل الشيعة ( آل البيت )

معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : النحر في اللبة والذبح في الحلق . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله ( 1 ) . ( 18842 ) 5 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ، قال : سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة ؟ قال : يعقلها وإن شاء قائمة وإن شاء باركة . 36 - باب استحباب تولي الذبح بنفسه حتى المرأة ، وجعل يد الصبي مع يد الذابح ، واستحباب تعدد الهدى وكثرته ; وجواز ذبح هدي الغير بإذنه . ( 18843 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك ، فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة ، وتقول : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما ( 1 ) ، اللهم منك ولك . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي قال : لا يذبح لك وذكر مثله ( 2 ) .

--> ( 1 ) الفقيه 2 : 299 / 1484 . 5 - قرب الإسناد : 104 . وتقدم ما يدل عليه في الأحاديث 1 و 14 و 18 من الباب 12 من أبواب أقسام الحج . ويأتي ما يدل عليه في الحديثين 12 و 20 من الباب 40 من هذه الأبواب . الباب 36 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 299 / 1486 . ( 1 ) ( مسلما ) ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الكافي 4 : 497 / 4 .