الحر العاملي

136

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 27 - باب جواز بيع الهدى الواجب إذا أصابه كسر وشبهه يتصدق بثمنه ويقيم بدله . ( 18807 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ( 1 ) قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر ؟ قال : يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 18808 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي ( 1 ) ؟ قال : لا يبيعه ، فإن باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر الحديث . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء نحوه ( 2 ) .

--> ( 2 ) تقدم في الباب 25 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 27 وفي الحديث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب . الباب 27 فيه حديثان 1 - الكافي 4 : 494 / 4 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 2 ) التهذيب 5 : 217 / 730 . 2 - التهذيب 5 : 217 / 731 وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : في هدي آخر . ( 2 ) الفقيه 2 : 298 / 1482 .