الحر العاملي
130
وسائل الشيعة ( آل البيت )
24 - باب أن من اشترى هديا على أنه كامل فبان ناقصا لم يجزئه إلا مع التعذر . ( 18791 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يشترى هديا فكان به عيب عور أو غيره ، فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره الحديث . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه ترك قوله : فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه ( 1 ) . ( 18792 ) 2 - وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أنه سأله عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم ( 1 ) إلا بعد شرائها هل تجزئ عنه ؟ قال : نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا . ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 2 ) . ( 18793 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
--> الباب 24 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4 : 490 / 9 وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 12 وذيله في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 5 : 214 / 721 والاستبصار 2 : 269 / 954 . 2 - التهذيب 5 : 213 / 719 والاستبصار 2 : 268 / 952 . ( 1 ) في الاستبصار زيادة : عورها ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 162 / 255 . 3 - التهذيب 5 : 214 / 720 .