الحر العاملي
12
وسائل الشيعة ( آل البيت )
5 - باب استحباب تأخير المغرب والعشاء حتى يصل إلى جمع وإن مضى ثلث الليل ، وعدم وجوب التأخير ( 18462 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل . ( 18463 ) 2 - وعنه عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع ؟ فقال : لا تصلهما حتى تنتهى إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله جمعهما بأذان واحد وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات . ( 18464 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة . وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه حذف لفظة المغرب ( 1 ) . ( 18465 ) 4 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ،
--> الباب 5 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 188 / 625 ، والاستبصار 2 : 254 / 895 . 2 - التهذيب 5 : 188 / 624 ، والاستبصار 2 : 254 / 894 . 3 - التهذيب 5 : 189 / 629 ، والاستبصار 2 : 255 / 898 . ( 1 ) التهذيب 5 : 480 / 1701 . 4 - التهذيب 5 : 189 / 628 ، والاستبصار 2 : 255 / 897 .