الحر العاملي

115

وسائل الشيعة ( آل البيت )

في الهرم الذي قد ( 1 ) وقعت ثناياه أنه لا بأس به في الأضاحي وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك ، وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزئ . ( 18748 ) 7 - قال : وفي رواية أخرى أن حد الهزال إذا لم يكن على كليتيه شئ من الشحم . ( 18749 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال علي عليه السلام : إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزئ عنه ، وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه ، وفي هدي المتمتع مثل ذلك . 17 باب تأكد استحباب كون الهدى مما عرف به بأن يحضر يوم عرفة بها ، ويكفى إخبار البائع ( 18750 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سئل عن الخصي يضحى به ( 2 ) ؟ قال : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم ، وقال : لا يضحى إلا بما قد عرف به .

--> ( 1 ) ليس في المصدر . 7 - الكافي 4 : 492 / ذيل الحديث 15 . 8 - الفقيه 2 : 297 / 1471 . وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 2 و 4 من الباب 31 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب . الباب 17 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 207 / 692 والاستبصار 2 : 265 / 937 وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 12 من هذه الأبواب . ( 1 ) ليس في الاستبصار . ( 2 ) في المصدر : أيضحي به ؟