الحر العاملي
111
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وأذنها ، وإذا سلمت العين والاذن تمت الأضحية ، وإن كان عضباء القرن ، أو تجر رجلها ( 2 ) إلى المنسك فلا تجزي . ( 18737 ) 9 - قال : وذبح رسول الله صلى الله عليه وآله كبشا أقرن ينظر في سواد ويمشي في سواد . 14 - باب استحباب اختيار الضأن على المعز ، واختيار الموجأ على النعجة وإلا فالمعز . ( 18738 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ( في حديث ) قال : والفحل من الضأن خير من الموجأ ، والموجأ خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز . ( 18739 ) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : فإن لم تجد كبشا ( 1 ) فموجاء من الضأن ،
--> ( 2 ) في المصدر : برجليها . 9 - الفقيه 2 : 296 / 1470 . وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 2 وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 8 وفي الباب 10 وفي الحديثين 5 و 7 من الباب 12 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 16 وفي الحديث 12 من الباب 60 من هذه الأبواب . الباب 14 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 205 / 686 . 2 - التهذيب 5 : 204 / 679 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : كبشا سمينا فحلا .