الحر العاملي

107

وسائل الشيعة ( آل البيت )

سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي ، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي ، هل يجزيه أم يعيده ؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه . 4 - ( 18721 ) 4 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا ؟ قال : إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه . ( 18722 ) 5 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن ، وقال : الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى . وقال : سألته عن الخصي وعن الأنثى ؟ فقال : الأنثى أحب إلي من الخصي . ( 18723 ) 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سئل عن الخصي يضحى به ( 1 ) ؟ فقال : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم الحديث . ( 18724 ) 7 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ( في حديث ) قال : قال أبو عبد الله عليه

--> 4 - التهذيب 5 : 211 / 709 . 5 - التهذيب 5 : 206 / 687 . 6 - التهذيب 5 : 207 / 682 والاستبصار 2 : 265 / 937 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : أيضحى به . 7 - الكافي 4 : 490 / 9 وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 20 وصدره في الحديث 1 من الباب 24 من هذه الأبواب .