الحر العاملي
9
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله . [ 17105 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش ( 1 ) ؟ قال : عليه بدنة ، قال : قلت : فإن لم يقدر على بدنة ؟ قال فليطعم ستين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدق ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما ، والصدقة مد على كل مسكين . قال : وسألته عن محرم أصاب بقرة ؟ قال : عليه بقرة ، قلت فإن لم يقدر على بقرة ؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدق ( 2 ) قال : فليصم تسعة أيام . قلت : فإن أصاب ظبيا ؟ قال : عليه شاة ، قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر على ( 3 ) ما يتصدق به فعليه صيام ثلاثة أيام . ورواه الشيخ كما يأتي ( 4 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير مثله ، إلا أنه ترك قوله : والصدقة مد على كل مسكين ( 5 ) . [ 17106 ] 4 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن محمد ، عن
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 342 / 1185 . 3 - الكافي 4 : 385 / 1 . ( 1 ) في الفقيه : أو حمار وحش ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الفقيه : أن يتصدق به ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في نسخة : لم يجد ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) يأتي في الحديث 10 من هذا الباب . ( 5 ) الفقيه 2 : 233 / 1112 . 4 - الكافي 4 : 385 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب الذبح .