الحر العاملي
88
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن عبد الغفار الجازي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا ؟ فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد . . . الحديث . وعنه ، عن النضر بن شعيب ، عن عبد الغفار الجازي مثله ( 1 ) . أقول : حمله الشيخ على من لا يتمكن من الفداء وجوز حمله على التقية ، قال : لان ذلك مذهب بعض العامة ( 2 ) وعلى من وجد الصيد غير مذبوح . 44 - باب أن المحرم إذا صاد في الحل أو أكل بيض صيد لزمه الفداء ، وإن صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة ، وإن صاد المحل في الحرم فعليه القيمة ، فإن صاده في مكة أو الكعبة لزمه مع ذلك التعزير ، وحكم القمري ونحوه [ 17307 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المحرم ( حمامة من حمام الحرم ) ( 1 ) إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه ، وإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه . [ 17308 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 467 / 1632 . ( 2 ) نقله في المنتهى عن الحسن البصري والثوري وأبي حنيفة ومالك وأحمد ومحمد بن الحسن . ( منه . قده ) . الباب 44 فيه 8 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 167 / 726 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع . ( 1 ) في المصدر : في الحرم حمامة . 2 - الكافي 4 : 395 / 1 ، والتهذيب 5 : 370 / 1289 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 ، وصدره في الحديث 5 من الباب 22 من هذه الأبواب .