الحر العاملي

79

وسائل الشيعة ( آل البيت )

حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه ، فإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس ( 1 ) . [ 17278 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجراد يكون في ظهر الطريق ( 1 ) والقوم محرمون ، فكيف يصنعون ؟ قال : يتنكبونه ما استطاعوا . قلت : فإن قتلوا منه شيئا فما عليهم ؟ قال : لا شئ عليهم . [ 17279 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق ، فإن لم يجد بدا فقتل فلا شئ عليه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 39 - باب أن من قتل أسدا في الحرم ولم يرده لزمه كبش [ 17280 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن أبي سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل قتل أسدا في الحرم قال : عليه كبش يذبحه .

--> ( 1 ) في نسخة : فلا شئ عليه ( هامش المخطوط ) . 2 - التهذيب 5 : 364 / 1269 ، والاستبصار 2 : 208 / 709 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب تروك الاحرام . ( 1 ) في المصدر : على ظهر الطريق . ( 3 ) الكافي 4 : 393 / 7 ، وأورد ه في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب تروك الاحرام . ( 1 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب تروك الاحرام ، وتقدم ما يدل على تحريم قتل الجراد على المحرم في الباب 37 من هذه الأبواب . الباب 39 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4 : 237 / 26 .