الحر العاملي
76
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الحرم ؟ فقال : إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شئ عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن بكير بن أعين ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله ( 1 ) . ورواه أيضا عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، مثله ، إلا أنه قال : من أصاب طيرا في الحل فاشتراه فأدخل الحرم ، ثم قال في آخره : وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) . 37 - باب تحريم الجراد على المحرم ، وكذا ما يكون من الصيد في البر والبحر ، ولزوم الفدية ، فيجب تمرة عن كل جرادة ، أو كف من طعام ، وإن كان كثيرا لزمه دم شاة [ 17269 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله . قال : قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ؟ قال : تمرة خير من جرادة وهي من البحر ، وكل شئ أصله من البحر ويكون في البر والبحر
--> ( 1 ) الكافي 4 : 238 / 27 . ( 2 ) الكافي 4 : 234 / 11 . ( 3 ) تقدم في الباب 12 وفي الحديث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب . الباب 37 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 363 / 1264 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب تروك الاحرام .