الحر العاملي
74
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر ( 1 ) . [ 17263 ] 3 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه من ملكه . [ 17264 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير ، قال : لا بأس . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 35 - باب أن المحرم إذا كان معه لحم صيد صاده محل ، جاز له إمساكه وإدخاله الحرم وأكله بعد الاحلال [ 17265 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن علي بن مهزيار قال : سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده ، هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم ، فإذا أحل أكله ؟ فقال : نعم إذا لم يكن صاده .
--> ( 1 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب . 3 - التهذيب 5 : 362 / 1257 ، وتتمته : فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه ، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء . 4 - الفقيه 2 : 167 / 731 . ( 1 ) يأتي ما يدل على بعض الحكم في الباب 36 من هذه الأبواب . وتقدم في الباب 12 من هذه الأبواب و . الباب 35 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5 : 385 / 1345 .