الحر العاملي
69
وسائل الشيعة ( آل البيت )
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد ، فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد . ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) . [ 17252 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يصيد ( 1 ) الصيد بجهالة ؟ قال : عليه كفارة ، قلت : فإن أصابه خطأ ؟ قال : وأي شئ الخطأ عندك ؟ قلت : ترمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى ، فقال : نعم هذا الخطأ ، وعليه الكفارة ، قلت : فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم ؟ قال : عليه الكفارة ، قلت : جعلت فداك ألست قلت : إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء ؟ فبأي شئ ( 2 ) يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ ؟ قال : إنه أثم ولعب بدينه . [ 17253 ] 3 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد أهم فيه سواء ؟ قال : لا ، قال : فقلت : جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيد بجهالة ، ثم ذكر مثله ، إلا أنه قال : أخذ ظبيا متعمدا ، وترك لفظ الجاهل .
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 315 / 1085 . 2 - الكافي 4 : 381 / 4 . ( 1 ) في نسخة : يصيب ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في المصدر : فلأي شئ . 3 - التهذيب 5 : 360 / 1253 .