الحر العاملي

64

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 17242 ] 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي بصير قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله - إلى أن قال : - قلت : فإنه رآه بعد ذلك مشى ، قال : عليه ربع ثمنه . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير مثله ، إلا أنه قال : رمى صيدا ( 1 ) . [ 17243 ] 3 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن السندي بن الربيع ، عن يحيى بن المبارك ، عن أبي جميلة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل ؟ قال : عليه ربع قيمة الغزال ، قلت : فإن هو كسر قرنيه ؟ قال : عليه نصف قيمته يتصدق به ، قلت : فإن هو فقأ عينيه ؟ قال : عليه قيمته ، قلت : فإن هو كسر إحدى يديه ؟ قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فإن هو كسر إحدى رجليه قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فإن هو قتله ؟ قال : عليه قيمته ، قال : قلت : فإن هو فعل به وهو محرم في الحل ( 1 ) ؟ قال : عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم . [ 17244 ] 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي

--> 2 - التهذيب 5 : 359 / 1248 ، والاستبصار 2 : 205 / 699 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 27 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 2 : 233 / 1113 . 3 - التهذيب 5 : 387 / 1354 . ( 1 ) في نسخة : في الحرم ( هامش المخطوط ) . 4 - الكافي 4 : 388 / 14 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 27 من هذه الأبواب .