الحر العاملي
533
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 18382 ) 7 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن علي بن الصلت ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي الوقوف تحت الأراك ، فأما النزول تحته حتى تزول الشمس وينهض إلى الموقف فلا بأس . ( 18383 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار وأبي بصير جميعا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وحد عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف . ( 18384 ) 9 - قال : وقال ( عليه السلام ) : حد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة وذى المجاز ( 1 ) ، وخلف الجبل موقف إلى وراء الجبل ، وليست عرفات من الحرم ، والحرم أفضل منها ( 2 ) . ( 18385 ) 10 - قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) ما اسم جبل عرفة الذي يقف عليه الناس ؟ قال : الال . ( 18386 ) 11 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا وقفت بعرفات فادن من الهضبات وهي الجبال فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : أصحاب الأراك لا حج لهم - يعني الذين يقفون عند الأراك - .
--> ( 7 ) التهذيب 5 : 181 / 605 . ( 8 ) الفقيه 2 : 280 / 1375 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 9 ) الفقيه 2 : 280 / 1376 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر . ( 1 ) في المصدر : إلى ذي المجاز . ( 2 ) في المصدر زيادة : وحد المشعر الحرام من المازمين إلى الحياض والى وادي محسر . ( 10 ) الفقيه 2 : 282 / 1382 . ( 11 ) علل الشرائع : 455 / 1 .