الحر العاملي
522
وسائل الشيعة ( آل البيت )
3 - باب جواز خروج الحاج إلى منى لعذر قبل الزوال يوم التروية بل قبل التروية بثلاثة أيام ، ويكره التقدم بأكثر من ذلك ( 18352 ) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية ؟ قال : نعم ، قلت يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا ويتروح ( 1 ) بذلك المكان ( 2 ) ؟ قال : لا ، قلت : يعجل بيوم ؟ قال نعم ، قلت بيومين ( 3 ) ؟ قال : نعم ، قلت : ثلاثة ؟ قال : نعم ، قلت : أكثر من ذلك ؟ قال : لا . ( 18353 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته هل يخرج الناس إلى منى غدوة ؟ قال : نعم إلى غروب الشمس . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) ، وكذا الذي قبله إلا أنه ترك من الثاني قوله إلى غروب الشمس . أقول حمله الشيخ على المعذور لما مر ( 2 ) .
--> ( 1 ) الكافي 4 : 460 / 1 ، والتهذيب 5 : 176 / 589 ، والاستبصار 2 : 253 / 889 . ( 1 ) في التهذيبين : أو يتروح ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) ( المكان ) ليس في التهذيبين ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في التهذيبين : قلت : يتعجل بيومين ؟ ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الكافي 4 : 460 / 3 . ( 1 ) التهذيب 5 : 176 / 588 ، والاستبصار 2 : 253 / 888 . ( 2 ) مر في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب .