الحر العاملي
512
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على النساء حلق وعليهن التقصير . . . الحديث . ( 18334 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ليس على النساء أذان - إلى أن قال : - ولا الحلق وإنما يقصرن من شعورهن . ( 18335 ) 4 - قال : وروي أنه يكفيها من التقصير مثل طرف الأنملة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 6 - باب ان من نسي التقصير حتى أحرم بالحج لم يبطل احرامه ، ولم يلزمه دم بل يستحب له ، ومن تعمد ذلك بطلت عمرته وصارت حجة مفردة ( 18336 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج ، قال : يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ( 1 ) .
--> ( 3 ) الفقيه 1 : 194 / 907 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف . ( 4 ) الفقيه 1 : 194 / 908 . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه 4 أحاديث ( 1 ) التهذيب 5 : 159 / 531 ، والاستبصار 2 : 243 / 848 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 54 من أبواب الاحرام . ( 1 ) الكافي 4 : 440 / 2 .