الحر العاملي
504
وسائل الشيعة ( آل البيت )
السلام ) أن الله وضع عن النساء أربعا وعد منهن السعي بين الصفا والمروة - يعني الهرولة - . أقول : وتقدم ما يدل على جملة من أحكام السعي في الطواف ( 1 ) ، وفي كيفية الحج ( 2 ) . 22 - باب جواز السعي بل وجوبه وإن كان على الصفا والمروة أصنام أو نحوها ( 18316 ) 1 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن حماد بن عثمان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنه كان على الصفا والمروة أصنام فلما أن حج الناس لم يدروا كيف يصنعون فأنزل الله هذه الآية " إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " ( 1 ) فكان الناس يسعون والأصنام عليها ( 2 ) ، فلما حج النبي ( صلى الله عليه وآله ) رمى بها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث وجوب السعي عموما ( 3 ) ، وخصوصا ( 4 ) .
--> ( 1 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 وفي الحديث 3 من الباب 2 وفي الحديث 11 من الباب 4 وفي الحديث 2 من الباب 32 وفي الأحاديث 7 و 12 و 15 و 16 من الباب 34 وفي الأبواب 45 و 50 و 60 - 65 و 83 - 87 و 89 من أبواب الطواف . ( 2 ) تقدم في الأبواب 2 و 13 و 15 من أبواب أقسام الحج . الباب 22 فيه حديث واحد ( 1 ) تفسير العياشي 1 : 71 / 135 . ( 1 ) البقرة 2 : 158 . ( 2 ) في المصدر : على حالها . ( 3 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب . ( 4 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب .