الحر العاملي
5
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أبواب كفارات الصيد وتوابعها 1 - باب أنه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة ، وفي الظبي شاة ، وفي بقرة الوحش بقرة ، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص [ 17096 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في قول الله عز وجل : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ( 1 ) قال : في النعامة بدنة ، وفي حمار وحش بقرة ( 2 ) ، وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة . [ 17097 ] 2 - وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله
--> أبواب كفارات الصيد وتوابعها الباب 1 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 341 / 1181 . ( 1 ) المائدة 5 : 95 . ( 2 ) حمل بعضهم ما تضمن البقرة في كفارة حمار الوحش على الاستحباب ، وبعضهم على الوجوب وبعضهم حكم بالتخيير بين البدنة والبقرة كما قلنا . ( منه . قده ) . 2 - التهذيب 5 : 341 / 1182 .