الحر العاملي

490

وسائل الشيعة ( آل البيت )

قال : إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية ، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي . . . الحديث . وباسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان مثله ( 1 ) . ( 18277 ) 2 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة ، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذا السعي . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 13 - باب ان من زاد في السعي على سبعة أشواط ناسيا أجزأه ، ويستحب اكماله أسبوعين . ( 18278 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) - في حديث الطواف - قال : وكذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا .

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 472 / 1659 . ( 2 ) التهذيب 5 : 151 / 498 ، والاستبصار 2 : 217 / 747 ، 239 / 831 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 34 من أبواب الطواف . ( 1 ) تقدم في الحديث 11 من الباب 34 من أبواب الطواف وهو مذكور هنا . الباب 13 فيه 5 أحاديث ( 1 ) التهذيب 5 : 152 / 502 ، والاستبصار 2 : 240 / 835 ، وأورده بتمامه في الحديث 10 من الباب 34 من أبواب الطواف .