الحر العاملي
48
وسائل الشيعة ( آل البيت )
19 - باب أنه إذا أوقد جماعة محرمون نارا بغير قصد الصيد فوقع فيها طائر فما لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية ، وإن أوقدوها بقصد الصيد لزم كل واحد منهم دم شاة [ 17204 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما نكببه ( 1 ) ، وكنا محرمين ، فمر بنا ( 2 ) طائر صاف ، قال ( 3 ) : حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه ( 4 ) ، فسقط في النار فمات ، فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) بمكة فأخبرته وسألته ، فقال : عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون ( 5 ) فيه جميعا ، إن كان ذلك منكم ( 6 ) على غير تعمد ، ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة . قال أبو ولاد : وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 7 ) .
--> الباب 19 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4 : 392 / 5 . ( 1 ) في المصدر : لحما ذكيا . ( 2 ) في نسخة : بها ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في التهذيب : مثل ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) كذا في المصدر والمخطوط ، وفي هامشه : فاحترق . ( 5 ) في التهذيب : دم شاة وتشتركون ( هامش المخطوط ) . ( 6 ) في المصدر : لان ذلك كان منكم . ( 7 ) التهذيب 5 : 352 / 1226 .