الحر العاملي
461
وسائل الشيعة ( آل البيت )
90 - باب ان المرأة إذا طافت من طواف النساء أكثر من النصف ثم حاضت جاز لها أن تنفر وتستنيب في اتمامه ، وإذا أرادت الحائض وداع البيت فلتودعه من باب المسجد من غير دخول ( 18213 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان بن عثمان ، عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت . محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان مثله ( 1 ) . ( 18214 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن زياد ، عن حماد ، عن رجل قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا طافت المرأة الحائض ثم أرادت أن تودع البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودع البيت . ورواه الشيخ باسناده عن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله .
--> الباب 90 فيه حديثان ( 1 ) الفقيه 2 : 241 / 1150 ، والتهذيب 5 : 397 / 1182 . ( 1 ) الكافي 4 : 450 / 4 . ( 2 ) الكافي 4 : 450 / 2 . ( 1 ) التهذيب 5 : 398 / 1383 .