الحر العاملي
453
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عثمان الخزاز قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ دخل ( 1 ) عليه رجل فقال : أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ، فأبى الجمال ( 2 ) أن يقيم عليها ، قال : فأطرق وهو يقول : لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ، ولا يقيم عليها جمالها ( 3 ) ، تمضي فقد تم حجها . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه ( 4 ) . أقول : المراد أنها تستنيب في الطواف لما مر ( 5 ) ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في أقسام الحج ( 6 ) وغيره ( 7 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 8 ) . 85 - باب ان المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف الواجب قبل تجاوز النصف وجب عليها قطعه والاستئناف إذا طهرت ، وبعد تجاوزه يجزيها الاتمام ويستحب لها أن تفعل في السعي كذلك مع السعة ( 18199 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن
--> ( 1 ) في المصدر : بمكة فدخل . ( 2 ) في المصدر : ويأبى الجمال . ( 3 ) في المصدر زيادة : ثم رفع رأسه إليه فقال : ( 4 ) الكافي 4 : 451 / 5 . ( 5 ) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب . ( 6 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 9 وفي البابين 13 و 21 من أبواب أقسام الحج . ( 7 ) تقدم في الباب 36 من أبواب آداب السفر ، وفي الباب 57 وفي الحديث 5 من الباب 64 من هذه الأبواب . ( 8 ) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب . الباب 85 فيه 4 أحاديث ( 1 ) الكافي 4 : 448 / 2 .