الحر العاملي

449

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 18187 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن درست الواسطي ، عن عجلان أبي صالح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم ، قال : تطوف بين الصفا والمروة ، ثم تجلس في بيتها فان طهرت طافت بالبيت ، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج من بيتها ، وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلها ، فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ، ثم سعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما خلا فراش زوجها . ( 18188 ) 3 - وعنهم ، عن أحمد بن عبد الله ( 1 ) ، عن علي بن أسباط ، عن درست ، عن عجلان أبي صالح أنه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك ، فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ، ثم أحلت من كل شئ . أقول : هذا محمول على العدول ، وتقديم الحج على العمرة لما رواه هذا الراوي بعينه سابقا ( 2 ) . ( 18189 ) 4 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي

--> ( 2 ) الكافي 4 : 446 / 2 ، والتهذيب 5 : 391 / 1368 ، والاستبصار 2 : 312 / 1109 . ( 1 ) في الاستبصار : قلت ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الكافي 4 : 447 / 6 ، والتهذيب 5 : 394 / 1374 ، والاستبصار 2 : 314 / 1115 . ( 1 ) في نسخة : أحمد بن محمد ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) سبق في الحديث 2 من هذا الباب ، حسب ما بينه الشيخ في التهذيب 5 : 392 . ( 4 ) الكافي 4 : 447 / 8 ، والتهذيب 5 : 391 / 1367 ، والاستبصار 2 : 311 / 1108 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب أقسام الحج .