الحر العاملي

438

وسائل الشيعة ( آل البيت )

77 - باب ان من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى شرع في السعي وجب عليه قطعه وصلاة الركعتين ، ثم اتمام السعي أو صلاة الركعتين بعد اتمامه ( 18158 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر ، قال : يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ، ثم يعود إلى مكانه . ( 18159 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه رخص له أن يتم طوافه ثم يرجع فيركع خلف المقام . قال الصدوق : بأي الخبرين اخذ جاز . ( 18160 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك ؟ قال : ينصرف حتى يصلي الركعتين ، ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه . ( 18161 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه

--> الباب 77 فيه 4 أحاديث ( 1 ) الفقيه 2 : 253 / 1224 . ( 2 ) الفقيه 2 : 253 / 1225 . ( 3 ) التهذيب 5 : 143 / 474 . ( 4 ) الكافي 4 : 426 / 5 .