الحر العاملي
419
وسائل الشيعة ( آل البيت )
66 - باب جواز الاكتفاء في عدد الأشواط باحصاء الغير رجلا كان أو امرأة وحكم اختلافهما ( 18103 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الطواف أيكتفى الرجل باحصاء صاحبه ؟ فقال : نعم . ورواه الصدوق باسناده عن سعيد الأعرج مثله ( 1 ) . ( 18104 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان قال : سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف ، فقال واحد منهم : احفظوا الطواف فلما ظنوا أنهم قد فرغوا ، قال واحد منهم : معي ستة أشواط ، قال : إن شكوا كلهم فليستأنفوا ، وإن لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . ورواه أيضا باسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ثم ذكر مثله ، إلا أنه قال : قال واحد : معي سبعة أشواط وقال الآخر : معي ستة أشواط ، وقال الثالث : معي خمسة أشواط ( 2 ) .
--> الباب 66 فيه 3 أحاديث ( 1 ) الكافي 4 : 427 / 2 ، والتهذيب 5 : 134 / 440 . ( 1 ) الفقيه 2 : 255 / 1234 . ( 2 ) الكافي 4 : 429 / 12 . ( 1 ) التهذيب 5 : 134 / 441 . ( 2 ) التهذيب 5 : 469 / 1645 .