الحر العاملي

412

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكة وهي لا تصلي فلم تطهر إلى يوم التروية فطهرت فطافت بالبيت ، ولم تسع بين الصفا والمروة حتى شخصت إلى عرفات ، هل تعتد بذلك الطواف أو تعيد قبل الصفا والمروة ؟ قال تعتد بذلك الطواف الأول وتبنى عليه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 62 - باب استحباب تقديم الفريضة الحاضرة على السعي لمن فرغ من الطواف ( 18092 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أيسعى قبل ان يصلي أو يصلي قبل ان يسعى ؟ قال : لا بل يصلي ثم يسعى . ورواه الصدوق باسناده عن رفاعة إلا أنه قال : لا بأس ان يصلي ثم يسعى ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .

--> ( 1 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 8 من أبواب السعي . الباب 62 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 4 : 421 / 4 . ( 1 ) الفقيه 2 : 253 / 1221 . ( 2 ) تقدم ما يدل عليه في البابين 43 و 44 من هذه الأبواب .