الحر العاملي

399

وسائل الشيعة ( آل البيت )

52 - باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن ، وحكم من رأى نجاسة في أثنائه أو طاف في ثوب نجس ناسيا ( 18059 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف ، قال : فاعرف الموضع ، ثم اخرج فاغسله ، ثم عد فابن على طوافك . ( 18060 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ؟ قال : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج ويغسله ثم يعود فيتم طوافه . ( 18061 ) 3 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله ، فطاف في نوبه ، فقال : أجزأه الطواف ( 1 ) ، ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر . ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) .

--> الباب 52 فيه 3 أحاديث ( 1 ) الفقيه 2 : 246 / 1183 . ( 2 ) التهذيب 5 : 126 / 415 . ( 3 ) التهذيب 5 : 126 / 416 . ( 1 ) في المصدر : الطواف فيه . ( 2 ) الفقيه 2 : 308 / 1532 .