الحر العاملي
396
وسائل الشيعة ( آل البيت )
محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) . ( 18053 ) 4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هيثم التميمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل كانت معه صاحبة لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة ، أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها ؟ فقال : أيها الله إذا . ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله ، إلا أنه قال : أيها والله ( 1 ) . أقول : معناه أي والله يكون ذا ، فالهاء عوض عن واو القسم ، ذكره جماعة من النحويين واللغوبين وايها : كلمة تصديق وارتضاء ذكره جماعة أيضا ، وعلى تقدير ثبوت واو القسم فالامر أوضح ( 2 ) .
--> ( 1 ) الكافي 4 : 429 / 13 . ( 4 ) الكافي 4 : 428 / 9 . ( 1 ) الفقيه 2 : 254 / 1232 . ( 2 ) انظر التفصيل في ( لسان العرب - ايه - 13 : 474 ) .